اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 113
ثم قال في الثالثة: لمن شاء"[1]، وتجزىء هذه الصلاة أو الراتبة عن تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" [2]، ويتفق ذلك بصلاة الراتبة، أو سنة ما بين الأذانين، بعدها يجلس المسلم بنية انتظار الصلاة، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم اغفرله، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة" [3].
ولا يضره تأخر الإمام، لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام في مصلاه.
فإذا أقيمت الصلاة قام، ولا بأس بالقيام في أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها، فكل ذلك جائز، لأن السنة لم تحدد موضع القيام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" [4]، والغاية أن يتهيأ المسلم للدخول في الصلاة حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام.
وتجب تسوية الصف، لما روي عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" [5]. [1] رواه البخاري 1/154 كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. [2] رواه البخاري 1/114 كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. [3] رواه البخاري 1/160 كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. [4] رواه البخاري 1/ 156، 157 كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. [5] رواه البخاري 1/176 كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.
اسم الکتاب : الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 113