responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 613
لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة, وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية)) [1].
وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ((وطعمة للمساكين ... )) [2].
((وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة)) [3]. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ذكر القولين: ((هناك قولان لأهل العلم: الأول أنها تصرف مصرف بقية الزكوات، حتى المؤلفة قلوبهم والغارمين ... والثاني أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط، وهو الصحيح)) [4]. وقال الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((زكاة الفطر شرعها الله مواساةً للفقراء والمحاويج، وطعمة للمساكين)) [5]. وقال في موضع آخر: ((ومصرفها الفقراء والمساكين)) [6]. ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص)) [7].

[1] زاد المعاد في هدي خير العباد، 2/ 22.
[2] أبو داود, برقم 1609، وابن ماجه, 1827، وتقدم تخريجه.
[3] نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 103.
[4] الشرح الممتع، 6/ 184، وانظر: الإنصاف مع الشرح الكبير، 7/ 137.
[5] مجموع فتاوى ابن باز، 14/ 215.
[6] المرجع السابق، 14/ 202.
[7] المغني لابن قدامة،4/ 316،ومجموع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 9/ 377، وكتاب الفروع لابن مفلح، 4/ 239.
اسم الکتاب : الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست