responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 29
كان في الصلاة أو خارجها، استوى عنده الأمران، أو غلب على ظنه أحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا" [1] متفق عليه [2] ... فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما إن علمها.
قال في الاختيارات: ويحرم على المحدث مس المصحف، والصلاة والطواف. ويجب احترام القرآن حيث كتب، وتحرم كتابته حيث يهان، أو الجلوس عليه إجماعا، والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقم لأحدهم أفضى إلى مفسدة، فالقيام دفعا لها خير من تركه.
وينبغي للإنسان أن يسعى في سنته صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعادتهم، واتباع هديهم والقيام لكتاب الله أولى. انتهى [3].

باب الغسل
وموجباته ستة: أحدها. خروج المني من مخرجه دفقا بلذة من الرجل والمرأة، لحديث أم سليم: "هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت" [4] الحديث متفق عليه [5]، ولا بد وأنهما من غير نائم [6] لحديث علي يرفعه: "إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل" رواه أحمد [7]. وإن أفاق نائم

[1] البخاري: الوضوء (137) , ومسلم: الحيض (361) , والنسائي: الطهارة (160) , وأبو داود: الطهارة (176) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (513) , وأحمد (4/39) .
[2] فتح الباري ج1/ 237. طبعة السلفية.
[3] الاختيارات: 17.
[4] البخاري: العلم (130) , ومسلم: الحيض (313) , والترمذي: الطهارة (122) , والنسائي: الطهارة (197) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (600) , وأحمد (6/292 ,6/302 ,6/306) , ومالك: الطهارة (118) .
[5] فتح الباري ج1/ 388.
[6] لأن النائم يكتفى في حقه بوجود أثر المني من غير شرط للدفق واللذة.
[7] نيل الأوطار ج1/ 239 إلا أنه بلفظ حذفت بدل فضحت.
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست