والدم، والقيح وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي. انتهى [1].
الثاني. خروج سائر النجاسات من سائر البدن، وهي نوعان:
الأول. غائط وبول فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص.
الثاني. دم وقيح فينقض كثيره; لحديث فاطمة وفيه: "إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة" رواه الترمذي [2]. ولا ينقض يسيره; لقول ابن عباس في الدم: "إذا كان فاحشا فعليه الإعادة".
الثالث. زوال العقل: وهو نوعان:
أحدهما. النوم فلا يخلو من أربعة أحوال:
أحدهما. أن يكون مضطجعا أو متكئا، أو معتمدا على شيء فينقض قليله وكثيره، للخبر وفيه: إلا من غائط وبول ونوم ... [3].
الثاني. أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، لحديث أنس وفيه: "كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون، ولا يتوضؤون" رواه مسلم [4].
الثالث. القائم: وفيه روايتان: أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس; لأنه في معناه.
الرابع. الراكع والساجد: ففيه روايتان أولاهما أنه كالمضطجع.
ض [1] الاختيارات: 15. [2] مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج1/ 187. [3] نيل الأوطار ج1/ 210. [4] نيل الأوطار ج1/ 212.