responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 21
ثم يمسح رأسه كله، لحديث عبد الله بن زيد [1]. عنه يجزئ مسح بعضه، لحديث المغيرة [2].
قال في الاختيارات: ويجوز مسح بعض الرأس لعذر، قاله القاضي في التعليق [3]. ولا يسن تكرار مسح جميعه، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك [4] وأحمد [5] وأبي حنيفة [6]. ثم يغسل رجليه - إلى الكعبين - ويدخلهما في الغسل.
ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد في الهدي. وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب غير التسمية في أوله، وقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين" إلى آخر الحديث [7].
ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته لم تصح طهارته، وقيل تصح، وهي الصحيح، واختاره [8]. وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين. انتهى [9].

[1] نيل الأوطار ج1/ 171.
[2] نيل الأوطار ج1/ 184.
[3] الاختيارات: 11.
[4] شرح منح الجليل مختصر خليل ج1/ 47.
[5] الإنصاف ج1/ 163.
[6] بدائع الصنائع ج1/ 22.
[7] تكملته: واجعلني من المتطهرين, انظر شرح النووي على صحيح مسلم و 3/ 121.
[8] أي شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه نص على اليسير في الاختيارات: 12.
[9] من الاختيارات: 12.
اسم الکتاب : الطهارة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست