اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 97
المبحث الثالث والعشرون: طواف الوداع
إذا أراد الحاج الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) [1]؛ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) [2]، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد طواف الإفاضة فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((فلتنفر إذاً)) [3].
فيطوف سبعة أشواط بالبيت، ثم يُصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج من المسجد الحرام، ويقول دعاء الخروج من المسجد كما تقدم، ثم يذهب إلى بلاده. [1] مسلم، برقم 1327. [2] متفق عليه: البخاري، برقم 1755، ومسلم، برقم 1328. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 1757، ومسلم، برقم 1211.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 97