responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 91
ولا يجوز الرمي قبل الزوال؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرمِ إلا بعد الزوال، قال جابر - رضي الله عنه -: ((رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر ضُحًى، وأمَّا بعد ذلك فإذا زاغت الشمس)) [1]، ولو كان ذلك جائزاً لرمى قبل الزوال تيسيراً على أمته؛ ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: ((كُنَّا نتحيّن [2]، فإذا زالت الشمس رمينا)) [3]، وكان ابن عمر يقول: ((لا تُرمَى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس)) [4]، ويجب الترتيب في رمي الجمار على النحو الآتي:

أ - يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة، ويكبّر على إثر كل حصاة، ولا بد أن يقع الحصى في الحوض، فإن لم يقع في الحوض لم يجزِ، ثم يتقدم حتى يسهل في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلاً.
ب - يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يسهل ويقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم طويلاً يدعو ويرفع يديه.
ج - ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبّر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو [5].

[1] البخاري، قبل الحديث رقم 1746، ومسلم، برقم 314 - (1299).
[2] نتحين: أي نطلب الحين وهو الوقت.
[3] البخاري، برقم 1746.
[4] موطأ الإمام مالك، 1/ 408، والبيهقي في السنن، 5/ 149.
[5] البخاري، برقم 1751، ورقم 1752، ورقم 1753.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست