اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 81
والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تمَّ حجه وقضى تفثه)) [1].
8 - إذا طلع الفجر من يوم النحر ولم يقف الحاج بعرفة فقد فاته الحج، فإن كان قد اشترط في ابتداء إحرامه بقوله: ((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)) تحلّل من إحرامه، ولا شيء عليه، والأفضل له أن يتحلّل بعمرة، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلَّل بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويحلق أو يقصر، وإذا كان معه هدي ذبحه ويحج عاماً قابلاً ويهدي [2]، كما أفتى بذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، لأبي أيوب الأنصاري، وهبَّار بن الأسود رضي الله عنهما [3]. [1] أبو داود، برقم 1950، والترمذي، برقم 891، والنسائي، برقم 3040، وابن ماجه، برقم 3016، وصححه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 351، وصححه في سائر السنن، وفي إرواء الغليل، 4/ 258، برقم 1016. [2] المغني، 2/ 424، وشرح العمدة، 2/ 655 - 668، والمنهج لمريد العمرة والحج، ص 58. [3] أخرجه الإمام مالك في الموطأ، 1/ 383، والبيهقي، 5/ 174، وصححه الألباني في الإرواء، 4/ 344. وانظر: المغني لابن قدامة، 5/ 246، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 665.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 81