اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 8
فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) [1]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيّما صبيّ حجّ ثم بلغ فعليه حجّة أخرى، وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)) [2].
الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح، ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق (( ... وأيّما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى)). الشرط الخامس: الاستطاعة، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين [3]، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً [4].
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا: ((قال: انطلق فحج مع امرأتك)) [5]، فلا يجب على المرأة أن [1] مسلم، برقم 1336 وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: ((حُجَّ بي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن سبع سنين)) البخاري مع الفتح، 4/ 71، برقم 1858. [2] أخرجه الشافعي، في مسنده، 1/ 290، والطحاوي، 1/ 435، والبيهقي، 5/ 156، والحاكم، 1/ 481، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، 4/ 71،: ((إسناده صحيح))، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 156، برقم 986. [3] شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 124. [4] انظر مفهوم الاستطاعة في: أضواء البيان، للشنقيطي، 5/ 75 - 98، والمغني لابن قدامة، 5/ 7 - 14، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 124 - 130، والفتاوى الإسلامية، 2/ 187. [5] متفق عليه: البخاري، برقم 3006، ومسلم، برقم 1341.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 8