اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 77
4 - يُستحبّ التوجه إلى منى قبل الزوال، والإكثار من التلبية. 5 - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرًا، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لبيّنه لهم [1].
6 - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس [2]، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيّاً أو مكبّراً، لقول أنس - رضي الله عنه -: ((كان يهلّ منّا المهلّ فلا ينكر عليه ويكبّر منّا المكبّر فلا يُنكر عليه)) [3]، وقد أقرّهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لازمها. [1] انظر فتاوى ابن تيمية، 26/ 130، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 267. [2] مسلم، برقم 1218. [3] متفق عليه: البخاري، برقم 1659، ومسلم، برقم 1285.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 77