responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 7
المبحث الثالث: شروط وجوب الحج والعمرة
يجب الحج والعمرة بخمسة شروط ([1]):

الشرط الأول: الإسلام؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [2]؛ ولأنه لا يصح منهم ذلك، ومحال أن يجب ما لا يصح؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمَّره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان)) [3].
الشرط الثاني: العقل، فلا حج ولا عمرة على مجنون كسائر العبادات إلا أن يفيق؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم)) [4].
الشرط الثالث: البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يحتلم؛ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبياً

[1] انظر: المغني لابن قدامة، 5/ 6، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، 1/ 113.
[2] سورة التوبة، الآية: 28.
[3] متفق عليه: البخاري، برقم 1622، ومسلم، برقم 1347، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 9/ 115.
[4] أبو داود، برقم 4401، ورقم 4402، والترمذي، برقم 1423، وابن ماجه، برقم 2041، 2042، والحاكم، 2/ 59، وقال: ((صحيح على شرط مسلم))، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وفي صحيح السنن.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست