اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 69
يشير به [1]، وهذه سنن من فعل منها ما تيسر فقد أصاب سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - والحمد لله.
2 - ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، وإن قال في ابتداء طوافه: ((اللهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -)) فحسن [2].
3 - جاء في عمرة القضاء أنهم رملوا إلا فيما بين الركنين، ولكن استقرّت السنة أنه - صلى الله عليه وسلم - رمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر [3]، فيرمل الرجل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من الحجر الأسود إلى أن يعود إليه [4]،وذلك في الطواف الأول، سواءً كان متمتعاً، أو معتمراً، أو محرماً بالحج وحده، أو قارناً بين الحج والعمرة، والرمل: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخُطَى وهو الخَبَبُ، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود، ويختم به.
4 - يضطبع الرجل في جميع الطواف الأول دون غيره، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر: يُبدي [1] متفق عليه: البخاري، واللفظ له، برقم 1612، ومسلم بنحوه، برقم 1272. [2] رُوِيَ ذلك في الخبر: انظر: سنن البيهقي، 5/ 79، ومصنف عبد الرزاق، 5/ 33، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 120، والتلخيص الحبير، 2/ 247. [3] كما في صحيح البخاري، برقم 1602، و1603، ومسلم، برقم 1218، وفي مسند أحمد صريحاً: ((رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف))، 23/ 358، برقم 15169، ومسلم، برقم 1261. [4] متفق عليه: البخاري، برقم 1604، وبرقم 1616، ورقم 1644، ومسلم، برقم 1261، وأحمد، 3/ 340، و3/ 394.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 69