اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 60
لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة)) [1].
2 - الوقوف بعرفة، إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف إلى الغروب، والفعل إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر [2].
3 - المبيت بمزدلفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها؛ وقال: ((لتأخذ أمتي نسكها، فإني لا أدري لعلّي لا ألقاهم بعد عامي هذا)) [3]؛ ولأنه أذن للضعفة بعد منتصف الليل، فدلّ ذلك على أن المبيت بمزدلفة لازم؛ وقد أمر الله بذكره عند المشعر الحرام [4].
4 - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها؛ ولأنه أذن للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته [5]، ورخّص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى [6]، فدلّت هذه الرخصة والإذن على أن المبيت بمنى هذه الليالي واجب على غير السقاة والرعاة [7]. [1] البخاري، برقم 1526، ومسلم، برقم 1181. [2] انظر: حديث جابر في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - في صحيح مسلم، برقم 1218، وسورة البقرة، الآية: 198. [3] ابن ماجه بلفظه، 3023، ومسلم، برقم 1297، بلفظ: ((لتأخذوا)). [4] انظر: البخاري، برقم 1676، ورقم 1677، ومسلم، برقم 293، ورقم 1295. [5] انظر: البخاري، برقم 1743 - 1745، ومسلم، برقم 1315. [6] لما رواه النسائي، برقم 3071، والترمذي، برقم 954، 955، وابن ماجه، برقم: 3037، وأبو داود، برقم 1975، وأحمد، 5/ 450، برقم 24182، وصححه الألباني في إرواء الغليل،
4/ 280، برقم 1080. [7] انظر: واجبات الحج مع الأدلة والتعليل في شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 602 - 648.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 60