responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 58
9 - لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية، أو بسقف السيارة، وبالخيمة والشجرة، ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقاً للرأس، فقد صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ظُلِّلَ عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحىً [1].
10 - لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه؛ لعدم الدليل المقتضي للمنع.
11 - يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع، ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها، بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب [2]، ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل كما تقدم.
12 - لا حرج في شدّ ما يحفظ المال على الوسط، ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك [3].
13 - لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّلَ على هيئة العضو أو البدن [4].

[1] مسلم، برقم 1218.
[2] تقدمت الأدلة على ذلك في المبحث العاشر، محظورات الإحرام، في نهاية المحظور الثالث.
[3] انظر هذه الأمور في: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز في الحج والعمرة، 5/ 275 - 260، وفتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 15 - 212.
[4] انظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 16.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست