اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 51
المحظورات فقاسها أهل العلم على حلق الرأس، فجعلوا فيها هذه الفدية؛ لأن ذلك يحرم في حال الإحرام فأشبه حلق الرأس والله أعلم [1].
2 - الوطء الذي يوجب الغسل: فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا بالجماع، ويجب عليه أن يتمّه، ويقضيه بعد ذلك؛ لأن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - أفتوا بذلك [2]، وغيرهم من الصحابة رضي الله عن الجميع [3].
وعليه بدنة يُفرّق لحمها على الفقراء بمكة حرسها الله تعالى [4].
أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول، فإنه لا يبطل حجه، وعليه ذبح شاة يفرّق لحمها على مساكين الحرم، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة [5]، وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي من أعمال التحلل الثاني هو طواف الإفاضة - أن يخرج إلى أدنى الحل خارج الحرم ويحرم منه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده وهو محرم ([6])، [1] انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 217 - 226، والمغني، 5/ 169 - 171، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 118، والفتاوى الإسلامية، 2/ 232. [2] البيهقي، 5/ 167، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، 2/ 65، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 235. [3] انظر: المجموع للنووي، 7/ 384. [4] انظر: شرح العمدة، 2/ 227، والمغني، 5/ 166، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 288. [5] انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 238، 367، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 304، وأضواء البيان، 5/ 378. [6] انظر: المغني، 5/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 236، و2/ 238، وفتاوى ابن إبراهيم، 5/ 228، واللقاء الشهري لابن عثيمين، 10/ 67، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 304.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 51