اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 5
المبحث الثاني: وجوب العمرة
العمرة لغة: الزيارة، وشرعاً: زيارة البيت العتيق على وجه مخصوص، بإحرام، وطواف، وسعي، وحلق أو تقصير، ثم تحلّل.
والصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لجبريل: (( ... الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحجّ وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان)) [1]، وقالت عائشة رضي الله عنها للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله! على النساء جهاد؟ قال: ((نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)) [2]، وعن أبي رَزِين أنه قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن، قال: ((فحج عن أبيك واعتمر)) [3]، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ((ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة)) [4].
وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن العمرة فريضة كالحج، تجب في العمر مرة واحدة على من وجب عليه الحج، وهذا معنى [1] الدارقطني، وقال: ((إسناد ثابت صحيح))، 2/ 283، والبيهقي، 4/ 350. [2] أخرجه ابن ماجه،، برقم 2901، والإمام أحمد في المسند المحقق، برقم 24463،
41/ 10، و42/ 198، برقم 25322، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 151. [3] أبو داود، برقم 1810، والترمذي، برقم 930، والنسائي، برقم 2637، وابن ماجه، برقم 2906، وأحمد، برقم 16285، وصححه الألباني في: صحيح أبي داود، 1/ 509، وصحيح الترمذي، 1/ 477، وصحيح النسائي، 2/ 556، وصحيح ابن ماجه 1/ 275. [4] البخاري، قبل الحديث رقم 1773، قال الألباني في مختصر صحيح البخاري، 1/ 512: ((وصله ابن خزيمة، والدارقطني، ص 282، والحاكم، 1/ 471، والبيهقي، 4/ 351، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قال ... )).
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 5