responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 46
ورس أو زعفران، قال ابن تيمية رحمه الله فيما يجوز للمحرم لبسه: ((يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالجبة، والقميص، ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة)) [1]، ولو خاط شقوق الإزار أو الرداء ورقعه فلا بأس به؛ فإن الذي يُمنع منه المحرم هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء، وما فصِّل عليها.

5 - تعمّد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، أو المأكول، أو المشروب، كأن يشرب قهوة فيها زعفران، إلا إذا كان قد ذهب طعمه وريحه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: ((اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، واتّقِ الصفرة)) [2]، وقال في المحرم الذي وقصته ناقته: ((لا تحنطوه))، وفي رواية: ((ولا تمسوه بطيب)) [3]؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه الزعفران، ولا الورس)) [4].
أما الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام في رأسه ولحيته فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام؛ لأن الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب لاستدامته كما تقدم.

6 - قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [5]، وقوله سبحانه: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ

[1] فتاوى ابن تيمية، 26/ 110.
[2] البخاري، برقم 1536، ورقم 1789.
[3] متفق عليه: البخاري، برقم 1265، و1839، و1849، ومسلم، برقم 1206.
[4] متفق عليه: البخاري، برقم 1838، ومسلم، برقم 1177.
[5] سورة المائدة، الآية: 95.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست