اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 39
((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم يتطيّب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص [الطيب] في رأسه ولحيته بعد ذلك)) [1]، وقالت رضي الله عنها: ((كنت أُطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه حين يحرم، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت)) [2]، ولكن لا يطيب شيئاً من ثياب الإحرام [3].
4 - أن يحرم الرجل في رداء وإزار، ويُستحبّ أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) [4].
أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، قالت عائشة رضي الله عنها: ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثّم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)) [5]، ويجوز لها أن تلبس الخفين والجوربين؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان رخّص للنساء في الخفين)) [6].
5 - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما [1] متفق عليه: البخاري، برقم 1538، وبرقم 271، ومسلم، برقم 1190. [2] متفق عليه: البخاري، برقم 1539، ومسلم، برقم 1189. [3] انظر: مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 96. [4] أحمد، 2/ 34، وذكره الحافظ في التلخيص، 2/ 237، وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح. [5] أخرجه البيهقي، 5/ 47، قال الألباني في إرواء الغليل: ((بسند صحيح))، 4/ 212. [6] أحمد، 6/ 35، وأبو داود، برقم 1831، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 345.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 39