اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 33
المبحث السابع: مواقيت الحج والعمرة
المواقيت: جمع ميقات، وهو ما حُدِّدَ ووُقِّتَ للعبادة: من زمان، ومكان. والتوقيت التحديد، وهو في الاصطلاح موضع العبادة وزمانها، والمقصود في هذا المبحث ما حدد الشارع للإحرام من المكان والزمان [1].
والمواقيت نوعان: النوع الأول: المواقيت الزمانية: فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، قال الله تعالى: {الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الحَجِّ} [2]، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ((أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة)) [3]، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ((من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)) [4].
وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله، يحرم بها المعتمر متى شاء لا تختص بوقت، ولا يختص إحرامها بوقت، فيعتمر متى شاء: في شعبان، أو رمضان، أو شوال، أو غير ذلك من الشهور [5].
النوع الثاني: المواقيت المكانية: وهي خمسة بتوقيت النبي - صلى الله عليه وسلم -: [1] انظر: القاموس المحيط، ص208، والمصباح المنير، 2/ 667، وشرح العمدة لابن تيمية،1/ 302. [2] سورة البقرة، الآية: 197. [3] البخاري، قبل الحديث رقم 1560. [4] البخاري، قبل الحديث رقم 1560، ومعنى السنة هنا: أي الطريقة والشريعة شرح الزركشي، 3/ 071 [5] شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 399، وانظر: الحج وصف لرحلة الحج للدكتور عبد الله الطيار، ص 48.
اسم الکتاب : العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 33