responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 69
المبحث التاسع: ما يباح من الغناء
جاءت بعض الأحاديث تبيِّن أن بعض الغناء لا يكون محرّماً في أحوال ضيِّقة جداً، منها ما يأتي:

1 - يباح الدف وهو بوجه واحد للنساء في الأعراس، والجواري، وإنشاد الأشعار التي لا بأس بها في العيد من الجواري الصغار في غير تلحين ولا تطريب بألحان الأغاني، ولا اختلاط، ويمنعن في غير ذلك؛ لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ... )) [1].
وعن محمد بن حاطب - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت بالدف)) [2].

[1] أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، برقم 1089، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، برقم 1895، والبيهقي، 7/ 290، وحسّنه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 1537.
[2] أخرجه النسائي، كتاب النكاح، إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، برقم 3371، ورقم 3372، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، برقم، 1088، وقال: حديث حسن، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، برقم 1896، وغيرهم. والحاكم، 2/ 184، والسياق له والبيهقي 7/ 289 وأحمد 30/ 313، برقم 18279، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام 1/ 109 - 110 وقال الحاكم، 2/ 184: ((صحيح الإسناد)). ووافقه الذهبي.
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2061، وفي صحيح الجامع، برقم 4206، وفي غيرهما.
اسم الکتاب : الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست