responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 36
أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة.
الثاني: أن الاستئجار عليها باطل.
الثالث: أن أكل المال به أكل مال بالباطل، بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم.
الرابع: أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمُغنِّي، ويحرم عليه ذلك؛ فإنه بذل ماله في مقابلة محرم، وأنَّ بَذْلَه في ذلك كبَذْلِهِ في مقابلة الدم والميتة.
الخامس: أن الزَّمْر حرام.
وإذا كان الزمر - الذي هو أخف آلات اللهو- حراماً، فكيف بما هو أشد منه: كالعود، والطُّنْبُور، واليَراع، ولا ينبغي لمن شمَّ رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك، فأقل ما فيه: أنه من شعار الفُسَّاق، وشاربي الخمور.
وكذلك قال أبو زكريا النَّوويُّ في (روضته) ([1]):
القسم الثاني: أن يُغَنَّى ببعض آلات الغناء، بما هو من شعار شاربي الخمر، وهو مُطربٌ كالطُّنْبُورِ، والعُودِ، والصَّنْج، وسائر المعازف والأوتار، يحرم استعمالُه واستماعه. قال: وفي اليَراع وجْهان، صحح البغوي التحريم.
ثم ذكر عن الغزاليِّ الجواز [2]، قال: والصحيح تحريم اليَراع،

[1] روضة الطالبين، 11/ 228.
[2] إحياء علوم الدين، 2/ 272.
اسم الکتاب : الغناء والمعازف في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست