responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 69
القول الثاني:
لا يشرع القنوت في الوتر في غير رمضان.
وقال به مالك [1].
وهو قول أبي هريرة، وابن عمر، وعطاء في قول، وطاووس، وابن شهاب الزهري [2].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أدلة مشروعية القنوت في الوتر في غير رمضان.
الدليل الأول: حديث الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أقولهن في قنوت الوتر [3].

[1] مالك، المدونة (1/ 224) على أن المالكية يرون استحباب القنوت في صلاة الفجر مطلقا ينظر: العدوي، الشرح الكبير (1/ 398).
[2] ينظر: عبد الرزاق المصنف (3/ 106، 122)، وابن أبي شيبة، المصنف (2/ 306)، وأبو داود، المسائل (92)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (136)، والطبراني، تهذيب الآثار (2/ 38)، وابن المنذر، الأوسط (5/ 207)، وابن عبد البر، الاستذكار (5/ 56).
[3] تقدم تخريجه.
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست