responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 172
وأجيب: بأن القضاء ليس بمعناه اصطلاحا [1].
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» [2].
واستدلوا به من وجهين:
الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإتمام بالإمام، ولا يكون مؤتما إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة، فلا يقنت فيما بقي.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بأن لا يخالف المأموم الإمام، ولا يتحقق إلا أن يكون ما أداه هو آخر الصلاة فلا يقنت بعد ذلك.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» [3].

[1] ينظر: الفيومي، المصباح (413).
[2] أخرجه البخاري في الصحيح (722)، ومسلم في الصحيح (414)، وأحمد في المسند (2/ 230، 314، 420).
[3] أخرجه البخاري في الصحيح (908)، ومسلم في الصحيح (602)، وأحمد في المسند (2/ 170، 237، 238، 270، 318، 382، 452، 472، 489، 529).
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست