responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 168
الفرع الأول:
قضاء القنوت في الوتر إذا كان الوتر ركعة واحدة
إذا أدرك المأموم الوتر بعد فراغ الإمام من القنوت وقبل الرفع من الركوع، فإنه كمن أدرك القنوت معه؛ لأنه بإدراكه الركعة صار مدركا كل ما فيها من القنوت وغيره من الأقوال والأفعال [1]، ويدل لذلك ما يأتي:
الدليل الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [2].
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل إدراك الركعة كإدراك الصلاة من أولها.

[1] أما إذا أدركه بعد الرفع من الركوع فحكمه حكم المسبوق إذا كان الوتر أكثر من ركعة، كما سيأتي وقد اختلف العلماء فيما يُدرك به الوتر، وعامة أهل العلم على أنه يدرك بإدراك التكبير قبل سلام الإمام. وهو قول الحنفية والشافعية والمذهب عند الحنابلة. ينظر: البابرتي، العناية (1/ 84)، والنووي، المجموع (4/ 104)، والمرداوي، الإنصاف (4/ 291).
[2] أخرجه البخاري في الصحيح (580)، ومسلم في الصحيح (607)، وأحمد في المسند (2/ 241، 265، 271، 280، 376).
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست