الدليل الخامس: القياس على قضاء الحزب من القرآن [1].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: القياس على أنه ما يُشرع قضاؤه من النوافل.
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أنه قياس مع النص.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.
الوجه الثالث: أنه قياس على مسألة خلافية.
الدليل الثاني: أن المقصود من القنوت فات بفوات وقته [2].
ونوقش: بأن فوات الوقت لا يقتضي فوات المقصود. [1] وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نام من حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». أخرجه مسلم في الصحيح (747) من حديث عمر. [2] ينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين (2/ 400) عن ابن تيمية.