responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 158
موضعه [1].
أدلة القول الثالث:
استدل أهل القول الثالث: بأن القنوت بعد الركوع قنوت في غير محل القنوت، فلا يصح [2].
الحالة الثانية: أن يتذكر القنوت بعد الشروع في السجود.
إذا تذكر القنوت بعد الشروع في السجود فإن العلماء مختلفون في حكم سجود السهو لمن تركه، على أربعة أقوال:
القول الأول:
يشرع سجود السهو لمن ترك القنوت.
وهو المذهب عند الشافعية [3]، ورواية عن أحمد وهي المذهب [4].
وقال به الحسن في رواية، والأوزاعي، وحماد، وهُشيم ([5]

[1] ينظر: النووي: المجموع (3/ 438).
[2] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (1/ 429).
[3] ينظر: النووي، المجموع (3/ 438).
[4] رواية عبد الله، وصالح. ينظر: عبد الله، المسائل (94)، وصالح، المسائل (2/ 306)، والمرداوي، الإنصاف (3/ 680).
[5] هُشيم بن بشير السُّلمي، أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت كثير التدليس، مات عام 183 هـ. ابن حجر، التقريب (1023).
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست