responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 108
القول الثالث:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد.
وهو قول لمالك [1]، ورواية عن أحمد [2] والصحيح من المذهب [3]، وقول إسحاق [4].
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: 55].
وجه الاستدلال:
أن الله تعالى أمر بإخفاء الدعاء، وهو عام في القنوت وغيره [5].

[1] ينظر: مالك المدونة (1/ 103)، ومحمد بن نصر، قيام الليل (150).
[2] رواية أبي داود، المسائل (96).
[3] ينظر: المرداوي، الإنصاف (4/ 131).
[4] ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (150) وقال: هو الذي اختار.
[5] ينظر: البابرتي، العناية (1/ 438)، والعدوي، الشرح الكبير (1/ 398).
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست