responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 104
ونوقش: بأن كونه كذلك لا يمنع من أن يضم إليه دعاء الحسن الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أدلة القول الرابع:
استدلوا بفعل عمر أنه كان يقنت بقدر ما يقرأ الرجل مائة آية [1].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه محمول على التقريب لا على التحديد.
الوجه الثاني: أن المشهور عن عمر القنوت بالسورتين في مصحف ابن مسعود، فربما كان هذا في بعض الأحيان.
أدلة القول الخامس:
الدليل الأول: حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أفضل الصلاة طول القنوت» [2].
ونوقش: بأن المراد بالقنوت القيام لا الدعاء [3].
الدليل الثاني: أن القنوت مستحب فلا يُحد بقدر معين [4].

[1] تقدم تخريجه.
[2] تقدم تخريجه.
[3] ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (4/ 135).
[4] ينظر: ابن القيم، بدائع الفوائد (4/ 1502).
اسم الکتاب : القنوت في الوتر المؤلف : الوليد بن عبد الرحمن الفريان    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست