responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 88
وقت الصلاة الحاضرة ولا يسقط بخشية فوات الجماعة، وإذا تذكر الفائتة أو الأولى وهو يصلي الحاضرة، رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أنه يتم الحاضرة ثم يقضي الأولى لعموم أدلة دفع الحرج عن الناس [1]، وهو رواية عند الحنابلة واختاره ابن تيمية.
58 - إذا جمع المسافر المغرب مع العشاء جمع تقديم، جاز له أن يوتر بعد صلاة العشاء ولا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء، ورجحه الشيخان ـ رحمهم الله ـ لأن العبرة بصلاة العشاء لا الوقت وهو مذهب جمهور العلماء ـ رحمهم الله.
59 - إذا جمع الإنسان بن الصلاتين فالأولى والأفضل والأكمل أن يأتي بأذكار الصلاة الأولى ثم الثانية، وإن اقتصر على أذكار الصلاة الأخيرة فلا بأس بذلك لتداخلهما، ورجحه الشيخ ابن جبرين [2]، ورجح ابن عثيمين الاكتفاء بأحدهما ويأخذ الأكمل، كالمغرب ذكرها أكمل من العشاء [3].
60 - الصلاة في الطائرة على نوعين كما فصلهما الفقيه ابن العثيمين رحمه الله ([4]):
أ- نوافل:
يصليها الراكب على أي حال قائما أو قاعدا يومئ بالركوع والسجود على أي جهة ولا يشترط استقبال القبلة، وكذا في السيارة لحديث عامر بن ربيعة قال: "رأيت

[1] فتاوى ابن عثيمين 15/ 436.
[2] فتاوى في السفر لابن جبرين.
[3] لقاءاتي مع الشيخين الطيار 2/ 206.
[4] فتاوى ابن عثيمين 15/ 244.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست