responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 86
50 - وقت الجمع بين الصلاتين من دخول وقت الأولى حتى آخر وقت الثانية الاختياري فلا يجوز تأخير الظهرين إلى بعد اصفرار الشمس بعد العصر، ولا تأخير العشائين إلى بعد منتصف الليل على ما رجحه ابن عثيمين رحمه الله، وهو رواية عند الحنابلة.
51 - الجمع يكون للظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمع تقديم أو تأخير وأيهما فعل أجزأ، والفجر لا يجمع معه شيء.
52 - إذا نوى جمع التأخير ثم دخل بلده ولم يدخل وقت الثانية لا يجمع الثانية مع الأولى بل يصلي كل صلاة في وقتها إتماما لو بقي وقت يسير لأن علة القصر والجمع هنا السفر وقد زال وهذا مبني على اشتراط استمرار العذر في جمع التأخير، وذكره الشيخ ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [1].
53 - إذا نوى جمع التأخير ثم دخل البلد المسافر إليه وبقي وقت يسير ويدخل وقت الثانية فله حالات:
الأولى: إن كان في غير مسجد فالأفضل أن ينتظر حتى يدخل وقت الثانية، فيصليهما جمعا وقصرا وإن صلى جاز.
الثانية: إن كان دخل مسجدا بعد أذان الصلاة الثانية وقبل الإقامة، فيصلي الأولى قصرا ثم يصلي الثانية مع الجماعة.

[1] فتاوى اللجنة 8/ 157، الممتع 4/ 576.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست