responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 84
الأولى: إن كانوا دخلوا بلدهم ووطنهم فإنهم يدخلون معه ويصلون الصلاة الفائتة إتماما فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي وهو رواية في مذهب الحنابلة.
الثانية: إن كانوا دخلوا البلد المسافر إليه، فإنهم يدخلون معه ويصلون الصلاة الفائتة قصرا وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا ينبغي أن يصلوا جماعة لئلا يحدث تشويش على الذين يصلون التراويح [1].
46 - مسألة مهمة: الصلاة في المسجد فيه قبر له حالات:
أ- إن كان القبر خارج سور المسجد من الخلف أو ذات اليمين أو اليسار فتصح الصلاة إلا إذا كانت مقبرة والمسجد بني بها فلا تجوز.
ب- إذا كان القبر خارج المسجد من جهة القبلة ويوجد فاصل فجائز كجدار وطريق ونحوه ولا يجوز للإنسان قصد استقبال القبر.
ج- إن كان القبر داخل المسجد في أي مكان فيه فلا تجوز الصلاة فيه ولا تصح كما هو مذهب المحققين من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وغيرهم لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه، وحديث: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا

[1] فتاوى ابن عثيمين 15/ 83.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست