responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 81
34 - لا يتورك المسافر إلا في صلاة المغرب لأن التورك لا يسن إلا في صلاة فيها تشهدان على ما رجحه الشيخان وصلاة السفر قصر، أما المغرب ففيها تشهدان.
35 - جواز السفر للصلاة على الميت وحضور الدفن والتعزية لأن شد الرحل هنا ليس من أجل البقعة، والمحرم السفر لمسجد فيه مزية أو قبر فيه مزية، ويستثنى المساجد الثلاثة وزيارة الأقارب والإخوان والسفر لطلب العلم لعموم الأدلة على فضل ذلك وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله [1].
36 - إذا أم مقيم بمسافرين ثم خرج من الصلاة لعذر ثم خلفه مسافر يصلي بهم ركعتين فقط إلا إذا كان قد تجاوز الركعتين من الرباعية فيتم [2].
37 - إذا أم مسافر بمقيمين ثم خرج من الصلاة لعذر ثم خلفه مقيم يتم بهم أربعا [3].

تاسعا: أحكام ائتمام المسافر بالمقيم والعكس:
38 - جوار الصلاة خلف الإمام المقيم ولا يضر اختلاف النية أو الصلاة لأن معاذا كان يصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ينطلق فيصلي بقومه العشاء، فتكون له نافلة ولهم فريضة. رواه مسلم ورجحه الشيخان رحمهما الله [4].
39 - هل يصح القصر وراء الإمام المتم سواء دخل

[1] مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 13/ 138، فتاوى المسافر لابن جبرين.
[2] المجموع 4/ 166.
[3] المصدر السابق.
[4] مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 12/ 259، فتاوى ابن عثيمين 15/ 270.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست