اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى الجزء : 1 صفحة : 79
ج- إذا دخل في الصلاة لم ينو القصر او الإتمام صلى ركعتين وصحت صلاته سواء إماما أو مأموما.
د- إذا ائتم بمن شك فيه هل هو مسافر أو مقيم؟ يلزمه ما صلى إمامه.
هـ- إذا نوى المسافر الإتمام سواء كان إمام أو مأموما ثم تذكر أنه مسافر صلى قصرا، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه الأصل في صلاة المسافر [1] ..
26 - يقصر من الصلاة الرباعية وأما الفجر والمغرب فلا تقصر.
27 - إنسان صلى المغرب ركعتين على أنها تقصر جهلا منه، فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادة الصلاة.
28 - إذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى الثالثة ناسيا فإنه يرجع ويسجد للسهو ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [2].
29 - إذا نوى المسافر القصر ثم نسي فصلاها تامة فيسجد للسهو لأنه سهو على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.
30 - يستحب تخفيف القراءة في صلاة السفر لما ورد أنه: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرؤون في السفر بالسور القصار" [3]، وورد في صحيح مسلم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى [1] الممتع 4/ 525. [2] الممتع 3/ 469. [3] رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 3684.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى الجزء : 1 صفحة : 79