responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 76
الأولى ضعيفة، والثانية صحيحة قاله الألباني رحمه الله. ومعنى التملق: التضرع.
ورد في السير عن ابن مليحة قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة فإذا نزل قام شطر الليل، يرتل القرآن حرفا حرفا ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب [1].
وعن البراء قال: «سافرت مع رسول الله ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر» رواه أبو داود والترمذي وقال: غريب، ورآه البخاري حسنا.
قال ابن حجر: وحمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على راتبة الظهر [2].
17 - إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده وهو يريد السفر ولم يفارق البنيان فلا يترخص بأحكام السفر من قصر وجمع وغيرها لأن الترخص يبدأ بمفارقة البنيان، ولحديث أنس رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين"، فكان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة، ورجحه الشيخان [3]، وهو مذهب جمهور الفقهاء.
18 - إذا سافر وفارق البنيان بعد دخول الوقت قصر، وإذا دخل بلده بعد دخول الوقت أتم؛ لأن العبرة بوقت فعل الصلاة لا وقت دخول الصلاة، وهو رواية في مذهب الحنابلة، وحكاه ابن المنذر إجماعا وهو قول لمالك والشافعي وأبو حنيفة

[1] تهذيب السير 1/ 391.
[2] الفتح 2/ 674.
[3] مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 12/ 290، 298، الممتع 4/ 513.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست