اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى الجزء : 1 صفحة : 69
البخاري، وبوب عليه باب من خرج من أرض لا تلائمه.
3 - إذا أراد الخروج لحاجة متمحضة وليس قصده الفرار جاز.
4 - السفر إليها لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، وللنهي المتقدم، وقيل: يجوز مع الكراهة لمن عنده قوة توكل وصبر [1].
* زيارة الآثار لها حالتان:
الأولى: السفر لأجلها وله حالات:
أإن كان على وجه التعبد فهذا لا يجوز؛ لعموم حديث: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد» رواه البخاري؛ ولعدم الدليل على الجواز؛ ولأن الأصل في العبادات المنع.
ب إن كان على وجه السياحة والمعرفة لا لاعتقاد بالبقعة جاز بالشروط الآتية:
1 - ألا ينوي بزيارتها التقرب إلى الله أو التبرك بها أو اعتقاد أن الدعاء عندها سبب في الاستجابة.
2 - ألا يقصد بزيارتها تعظيمها.
3 - ألا يكون بها مظاهر محرمة كالشرك والبدع ولا يستطيع الإنكار.
الحالة الثانية: زيارتها دون سفر: الصحيح الجواز بالشروط السابقة. [1] الفتح 10/ 197.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى الجزء : 1 صفحة : 69