responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 67
كمحاضرات أو أشرطة أو كتب ونشرات تدعو للدخول فيها والخروج من الإسلام.
- ألا يكون الداخل بها من المسلمين له مكانة دينية عند المسلمين أو اليهود والنصارى، فيفتنون ويظنون أن هذا إقرار بما هم عليه من الكفر والضلال.
وقيل: بعدم الجواز مطلقا، واختاره ابن باز مع اللجنة الدائمة إلا إذا وجدت مصلحة؛ لنهي عمر رضي الله عنه عن ذلك كما رواه البيهقي بسند صحيح: "لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم" والقول بالمنع قوي سدا للفتنة ودرءا للمفسدة وخاصة في هذه الأزمان التي خرجت فيها الدعوة لحرية ووحدة الأديان، والطائفية يحمل وزرها من دعا إليها، وزر من تنصر أو تهود أو ضل بها، وما ورد عن بعض الصحابة فهم عندهم من العلم وصدق الإسلام والإيمان ما يدفع به الشبهة والشهوة.
* حرمة الذهاب إلى ديار المعذبين سواء كان بسفر أو بلا سفر كمدائن صالح للنزهة والسياحة والإعجاب بهم، وأما للعظة والعبرة فلا بأس قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» متفق عليه.
قال ابن حجر رحمه الله:" وهذا تناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم، وإن كان السبب ورد فيهم" [1].

[1] الفتح 6/ 438.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست