responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 65
هم عليه من فساد العقيدة والأخلاق ليحذر الناس من ذلك ويشبهه، ليكون عينا للمسلمين وما يدبروه للمسلمين من مكايد وهذا جائز.
الخامسة: أن يقيم لحاجة دولته المسلمة كالسفراء ومن في حكمهم وهذا جائز.
السادسة: أن يقيم للدراسة وهي أخطر مما قبلها لأن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو معلميه فيحصل تعظيم لهم، واقتناع بآرائهم، وتأثر بسلوكهم، والحكم بالجواز بشرط ألا يكون في بلاد المسلمين هذا العلم وتوافره.

* شروط السفر إلى بلاد الكفار والإقامة بها:
قال شيخنا ابن عثيمين طيب الله روحه وأعلى درجته في المهديين: لا يجوز السفر إلى بلد الكفار إلا بشروط:
1 - أن يكون سفره وإقامته للحاجة.
2 - أن يكون عنده إيمان يدفع به الشهوات، وعلم يدفع به الشبهات.
3 - أن يستطيع إقامة شعائر دينه في ذلك البلد.
قال عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» [1]. فالحديث يدل على عدم الجواز؛ لأن في ذلك فتنة للمرء في دينه وخلقه، واستثنى العلماء الجواز

[1] رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني الجامع رقم (1460).
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست