responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 122
أشهر لعذر كالعمل لطلب الزرق وطلب العلم وغيره إن أوجد لها مالا يكفيها ولأولادها ولا يلزمه القدوم، وأما إن كان لغير عذر وطلبت قدومه لزمه ذلك فإن لم يأت رفعت أمرها للقاضي [1].
105 - حكم الزواج بنية الطلاق له حالتان:
الأولى: أن يتفق الزوجان على ذلك سواء محددا بزمن أو غير محدد وهذا محرم بالإجماع ويسمى نكاح المتعة.
قال النووي: "النكاح المؤقت باطل سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة وهو نكاح المتعة" [2].
الثانية: أن ينوي الزوج ذلك دون إظهاره سواء محددا بزمن أو غير محدد وهذا محرم وهو شبيه بنكاح المتعة ونكاح التحليل من بعض الوجوه وهما محرمان بالاتفاق، والزواج بنية الطلاق ذهب إلى القول بتحريمه الأوزاعي وهو القول المعتمد والصحيح عند الحنابلة ومحمد رشيد رضا وابن عثيمين وصالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى والألباني وصالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة برئاسة سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ، وقالت: هو زواج باطل لأنه متعة، ولا يجوز أن يتزوج من امرأة لأجل أن يحصل على جنسية ذلك البلد ثم يطلقها، أو يعقد عقدا صوريا فقط فهذا كذب وخداع محرم [3] ولا شك أن في ذلك خيانة للزوجة ووالديها.

[1] كشاف القناع 7/ 2550.
[2] روضة الطالبين 2/ 42.
[3] الاستذكار 16/ 103، وشرح الزركشي 5/ 229، فتاوى اللجنة 18/ 449، والزواج بنية الطلاق للمنصور، الأنكحة المعاصرة للنجيمي.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست