responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 108
أنها ستطهر ما دامت في مكة فعليها أن تحرم وتدخل مكة وتنتظر حتى تطهر فإذا طهرت اعتمرت.
الثانية: إذا مرت بالميقات وهي حائض ولا تدري هل ستطهر في مكة أو تخرج منها قبل الطهر فلها أن تحرم وتشترط وتقول: اللهم لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن طهرت تكمل عمرتها، وإن أرادت الخروج وهي لم تطهر جاز لها الخروج بلا عمرة ولا شيء عليها، لحديث ضباعة بنت الزبير قال لها الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «لعلك أردت الحج». قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: «حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني» رواه البخاري ومسلم، وابن عثيمين يرى الاشتراط للحيض وأنها تأخذ حكم المحصر إذا اشترطت، وكذا ابن باز رحمه الله نقله عنه الشيخ ابن عقيل، وهو لبعض الحنابلة حيث اعتبروا الحائض تأخذ حكم المحصر [1].
الثالثة: إذا مرت بالميقات وهي حائض ولم تحرم جهلا منها وهي تقصد العمرة وفي مكة طهرت وأرادت أن تعتمر، فإنها ترجع إلى ميقات بلدها وتحرم منه، فإن كانت اعتمرت قبل ذلك فإنه لا يجب عليها أن تعتمر، ولها أن تطوف طواف تطوع.
تنبيه: بعض الناس يظن أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تحرم ما دامت حائضا بل الصحيح أن لها ذلك، إذا مرت

[1] الشرح الكبير مع الإنصاف 9/ 326.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست