responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 106
في العفش، فالجواب: عليه أن يخلع ثوبه ويجعله رداء يلتحف به ويبقى لابسا السروال حتى ينزل ومن ثم يبادر بلبس الإزار والرداء، وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله [1]، وإذا نوى وشق عليه ذلك فيبقى على ملابسه ويفدي للبسه المخيط وإذا غطى رأسه فيفدي أخرى، وفدية المخيط هي: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز وغيره لفقراء الحرم أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان.
89 - المسافر بالطائرة إذا أراد الحج والعمرة وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد مجاوزة الميقات فله حالتان:
الأولى: إن كان ليس لابسا ملابس الإحرام لزمه الرجوع إلى ميقات بلده والإحرام منه، ومسجد عائشة أو ما يسمى بالتنعيم ليس ميقاتا له هنا، وإن لم يستطع فعليه دم يوزع على فقراء الحرم.
الثانية: إن كان لابساً ملابس الإحرام لكنه لم ينو الدخول في النسك فإنه يرجع إلى الميقات وينوي منه، وإن لم يستطع فعليه دم وهو الذي عليه العمل والفتوى.
90 - من نوى الدخول في النسك من بلده وأحرم بالحج أو العمرة ثم غلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد مجاوزة الميقات فإحرامه صحيح لكنه خالف السنة على الصحيح.
91 - كيفية الإحرام لمن سافر عن طريق البحر له حالتان:

[1] فتاوى ابن عثيمين 15/ 441.
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست