responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 104
إما تسع وعشرون أو ثلاثون، والأحوط أن يقضي هذا اليوم لأن كلا البلدين صام الثلاثين.
85 - السفر إلى مسجد لأجل الاعتكاف له حالات:
الأولى: إن كان للحرمين والأقصى جاز لجواز شد الرحل لها للحديث الآتي.
الثانية: إن كان غيرهما فالصحيح فيه تفصيل:
أ- إن كان قصده ذات المسجد وبقعته فلا يجوز لحديث: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد» متفق عليه ورجحه ابن تيمية وابن عقيل الحنبلي [1].
ب- إن كان ليس قصده ذات المسجد والبقعة كأن يكون لأجل أنه أكثر خشوعا واطمئنانا لقراءة إمامه أو وجود بعض الدروس العلمية وغيرها فهذا جائز لأن النهي مرتبط بمن قصد البقعة إلا ما استثناه الدليل كالمساجد الثلاثة.

الخامس عشر: بعض أحكام العمرة (*):
السفر إلى بلد الله الحرام وكثرة توافد الناس إليه من أقطار العالم في السنوات الأخيرة حتى لا تكاد تجد مكانا تصلي فيه من شدة الزحام- أمر يفرح ويسر ويدل على أن في الأمة إقبالا على الله يشرح الخاطر ويبعث الأمل في الضمائر ويغيظ كل عدو وكافر، ورد في مسند أحمد عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: كانا يكثران السفر نحو هذا البيت. ولذا ذكرت

[1] المبدع 3/ 11.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وقبله مباشرة (الثالث عشر)، كذا في المطبوع
اسم الکتاب : المختصر في أحكام السفر المؤلف : العماري، فهد بن يحيى    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست