اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 61
وقد ثبت تاريخياً أن بين المسيحيين الأقدمين من كانوا يتزوجون أكثر من واحدة، وفي آباء الكنيسة الأقدمين من كان لهم كثير من الزوجات، وقد كان في أقدم عصور المسيحية من إباحة تعدد الزوجات في أحوال استثنائية وأمكنة مخصوصة.
قال "وستر مارك" ( Wester Mark) العالم الثقة في تاريخ الزواج: إن تعدد الزوجات باعتراف الكنيسة بقي الى القرن السابع عشر. وكان يتكرر كثيراً في الحالات التي لا تحصيها الكنيسة والدولة [1].
ويقول أيضاً في كتابه المذكور:
إن "ديارماسدت" ملك إرلندة كان لو زوجتان وسريتان.
وتعددت زوجات الميروفنجيين غير مرة في القرون الوسطى.
وكان لشرلمان زوجتان وكثير من السراري، كما يظهر من بعض قوانينه ان تعدد الزوجات لم يكن مجهولاً بين رجال الدين أنفسهم.
وبعد ذلك بزمن كان فيليب اوفاهيس وفردريك وليام الثاني البروسي يبرمان عقد الزواج مع اثنتين بموافقة القساوسة اللوثرين.
وأقر ماتر لوثر نفسه تصرف الأول منهما كما أقره ملانكنون.
وكان لوثر يتكلم في شتى المناسبات عن تعدد الزوجات بغير اعتراض، فإنه لم يحرم بأمر من الله، ولم يكن ابراهيم - وهو مثل المسيحي الصادق - يحجم عنه إذ كان له زوجتان.
نعم إن الله أذن بذلك لأناس من رجال العهد القديم في ظروف خاصة ولكن المسيحي الذي يريد أن يقتدي بهم، يحق له أن يفعل ذلك متى تيقن أن ظروفه تشبه تلك الظروف، فإن تعدد الزوجات على كل حال أفضل من الطلاق.
وفي سنة 1650 ميلادية بعد صلح وسنفاليا، وبعد أن تبين النقص في عدد السكان من جراء حروب الثلاثين. أصدر مجلس الفرنكيين بنورمبرج قراراً يجيز للرجل أن يجمع بين زوجتين. [1] العقاد: حقائق الاسلام: 177.
اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 61