اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 58
بأن يقيد عقد الزواج بشرط ينافي نظامه الشرعي، كاشتراط عدم المهر، أو انفاق الزوجة على الزوج، أو بشرط ينافي مقاصده الشرعية، كاشتراط الاستمتاع الزوجي، أو أن يلتزم فيه ما هو محظور شرعاً، كاشتراط المرأة أن تسافر وحدها.
فهذا النوع من الشروط باطل، والعقد صحيح، ولا يجوز الوفاء بالشرط وقد قدمنا أن هذا حكم متفق عليه في المذاهب الاجتهادية، ولا نعلم فيه خلافاً.
2 - شروط صحيحة يلزم الزوج بالوفاء بها، بمعنى أن القضاء يجبر الزوج على تنفيذها، وهي الشروط التي تكون فيها مصلحة مشروعة للزوجة، ولا تمس حقوق غيرها، ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة، كأن لا يسافر بها، أو أن لا ينقلها من دار أبيها أو بلدها، فهذا الشرط صحيح ولا يستطيع الزوج أن يسافر بزوجته، فان أصر على السفر بها منعه القاضي من ذلك.
وهذا مأخوذ من مذهب أحمد رحمه الله.
3 - شروط صحيحة، ولكنها غير ملزمة للزوج بمعنى أن القضاء لا يجبر الزوج على تنفيذها، وذلك في الحالتين التاليتين:
أ - ... أن تشترط الزوجة في عقد الزواج ما فيه تقييد لحرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة، كأن تشترط عليه أن لا يسافر، أو لا يتوظف، أو لا يشتغل في السياسة! أو لا يتزوج عليها.
ب - أن تشترط ما يمس حقوق غيرها، كاشتراطها أن يطلق زوجته الأخرى.
فالشرط في مثل هاتين الحالتين شرط صحيح، ولكن لا يلزم الزوج الوفاء بسلطة القضاء، فاذا لم يف كان للزوجة طلب فسخ النكاح.
وهذا متفق مع مذهب أحمد رحمه الله أيضاً، الا في اشتراط تطليق الضره، فان للحنابلة رأيين: أحدهما يقول بجوازه، والآخر، لا.
ومن هنا تبين أن القانون قد أعطى الزوجة حق اشتراط ما تشاء من الشروط التي لا تنافي نظام عقد الزواج، وأن هذه الشروط منها ما تستطيع ان تجبر الزوج على تنفيذه بسلطان القضاء، ومنها ما يعطيها الحق بطلب فسخ النكاح اذا نكل الزوج عن الوفاء به.
اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 58