اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 25
سادساً: أمر بإكرامها: بنتاً، وزوجة، وأماً.
أما إكرامها كبنت فقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة:
منها قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمّها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها الخ ... ".
وأما إكرامها كزوجة ففي ذلك آيات وأحاديث كثيرة: منها:
قوله تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم: 21].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، إن نظرت اليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك"
(رواه بألفاظ قريبة منه مسلم وابن ماجه).
وأما إكرامها كأم ففي آيات وأحاديث كثيرة:
قال الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً، حملته أمه كرهاً ووضعته كرها} [الأحقاف: 15].
وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من أحق الناس بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك! " (رواه البخاري ومسلم).
وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أريد الجهاد في سبيل الله، فقال له الرسول: هل أمك حية؟ قال: نعم، قال: الزم رجلها فثم الجنة" (رواه الطبراني).
سابعاً: رغب في تعليمها كالرجل، فقد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها الخ ... ".
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". (رواه البيهقي).
وقد اشتهر هذا الحديث على ألسنة الناس بزيادة لفظ "ومسلمة" وهذه الزيادة لم تصح رواية، ولكن معناها صحيح، فقد اتفق العلماء على أن كل ما يطلب من الرجل تعلمه يطلب من المرأة كذلك.
اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى الجزء : 1 صفحة : 25