responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 206
يقول إنه طبع بهذا الطابع العائلي منذ نشأته، وإنه يفعل ذلك بضغط العادة فيؤلف أسرة خاصة به. وبدلا من ذكر هذه الأسباب الراسخة في أعماق نفوسنا فإننا نكتشف قبل أن يتم الزواج كل مزايا الزواج ونذكرها كأسباب واقعة للزواج. على أننا نفشل في أن ندرك أن هذا الاكتشاف لم يكن نتيجة تفكيرنا الشخصي في هذا الموضوع، بل هو الواقع ثمرة من ثمرات ثقافتنا الاجتماعية، والنساء أكثر حساسية من الرجال في الشعور لكل ضروب الضغط الاجتماعي.
وعلى الرغم من التحرر المزعوم الذي تتشدق به المرأة. فان الغالبية الساحقة من النساء خلقن ليكن ربات دور، وعلى الرغم من أن عدد النساء الباحثات عن أعمال لهن خارج الدور يزداد يوماً بعد يوم، فان المرأة تفضل الزوج على العشيق، لأن الزوج يستطيع أن يقدم لها الضمان الاقتصادي والحب معا، أما العشيق فلا يقدم لها الا الحب وحده. ومن أجل البناء الاقتصادي للمجتمع، ورسوخ قدم الرجال في هذه الناحية، فان النساء يفضلن الزواج لا بقوة ضغط العادة وحدها، بل لحاجتهن للضمان الاقتصادي كذلك.
والمرأة التي تتزوج تعلو مكانتها علواً فعلياً، وهذا عامل يجب أن لا يغفل فإنها تصبح بعد الزواج ربة بيت خاص بها، وبعد أن كانت مسؤولة أمام والديها، فإنها تصبح وهي تدير تبعا لرغباتها الشخصية وتحس الى جانب ذلك أنها أصبحت عاملاً في المجتمع.
والزواج يمنح المرأة ربحا عاطفيا خفيا يضاف الى شعورها باستقلالها، فالمرأة بحكم الزواج أصبحت مهيمنة على سلوك زوجها وهذه خطوة واسعة نحو النضج الحقيقي.
وفي بنائنا الاجتماعي الحالي لا يطلب من المرأة شيء أكثر من أن تبلغ وأن تكون قادرة على التناسل.
وليست دوافع الرجال للزواج بأكثر من دوافع النساء ولا يجني الرجال من الزواج أقل مما تجنيه النساء. ومن الخطأ الكبير أن يقال إن الرجل بما ينفقه من ايراده على الدار هو العائل الوحيد للأسرة. فالمرأة تؤدي عملاً كذلك، ولو قومت الأعمال التي تقوم بها في الدار بالمال، لا ربى أجرها في كثير من الحالات على ما ينفقه الرجل!.
- ... ال إن الرجل بما ينفقه من ايراده على الدار هو العائل الوحيد للأسرة. فالمرأة تؤدي عملاً كذلك، ولو قومت الأعمال التي تقوم بها في الدار بالمال، لا ربى أجرها في كثير من الحالات على ما ينفقه الرجل!.
وفي حالة الزواج يجد الانسان شخصاً آخر يعنى بالكثير من حاجاته

اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست