responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 191
تحرص هؤلاء الشباب في علاقتهن مع الجنود الأمريكان حرصاً أكثر من ذلك وبذلك سقطت نفقة سبعين ألف فتاة وامرأة" [1].
أقول: ماذا بقي من إباحة تعدد الزوجات بعد المطالبة بوجوب انفاق الرجل على من اتصل بامرأة اتصالاً محرماً، وبالاعتراف بالاولاد الناشئين عن هذه العلاقة الآثمة؟
أليس الأفضل والأكرم للمرأة نفسها أن تكون علاقتها بالرجل علاقة مشروعة تحت سمع القانون وبصره، وفي رعاية المجتمع وتكريمه؟ أليس من حق هؤلاء الأولاد غير الشرعيين أن تكون ولادتهم عن طريق شرعي، فعيشوا في المجتمع مرفوعي الرأس، موفوري الكرامه؟ أليس الاصرار على منع التعدد قانونا مع المطالبة بالاعتراف بنتائج التعدد غير القانوني إهانة للمرأة، وإساءة الى الاولاد، وتشجيعاً على الاثم والفجور وفساد الاخلاق؟
بلى! ولكن الغربيين قوم منافقون في ادعاء المعاني الانسانية النبيلة!

الملاحق - نتائج منع تعدد الزوجات في الغرب
بالارقام والاحصاءات
نشرت مجلة حضارة الاسلام في المجلد الثاني عام 1981 هو 1961م ص 165 ما يلي:
تدل الاحصاءات في السويد على أنه بين كل سبع زيجات تنتهي واحدة بالطلاق، وفي التزويج بين كل ست زيجات تنتهي واحدة بالطلاق.
وليس نادراً أن تجد شابات في الدانمرك طلقن مرتين أو ثلاث مرات قبل أن يبلغن الثلاثين.
أما الاطفال غير الشرعيين ففي السويد يولد طفل غير شرعي بين كل عشرة أطفال. وفي الدانمرك طفل بين كل ثلاثة عشر طفلاً، كما تتم حالات إجهاض كثيرة بواسطة سيدات غير اخصائيات مما حفز الصحف على مطالبة

[1] من كتاب "المرأة في الاسلام" للأستاذ كمال أحمد عون ص 87.
اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست