responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 162
المرأة كيف تؤدي رسالتها على أكمل وجه، والمرأة أقدر من الرجل وأصلح منه للقيام بهذا العمل الاصلاحي العظيم في أوساط النساء.
9 - يجب أن لا يسمح للمرأة بالاشتغال خارج منزلها، إلا حين تكون فقيرة لا عائل لها من زوج أو أب أو قريب، وذلك الى أن ينفذ نظام الاسلام القاضي بإعالة مثل هؤلاء من بيت المال دون إلجائهن الى ذل الكسب وإرهاق مطالب العيش.
10 - يجب منع التبرج وإبداء ما حرم الله إبداءه من جسمها وزينتها، ويجب وضع القوانين التي تحقق ذلك، ومعاقبة من تصر على إبداء معالم فتنتها للرجال بعقوبات متناسبة مع وضع المرأة ونفسيتها.
11 - يجب إيقاف هذا الطوفان الخطير من أدب الجنس، وأن تتعاون الحكومة مع الشعب في هذا الشأن، وفي اعتقادي أن عبء هذا الايقاف يقع أثقله على عاتق سيداتنا وآنساتنا الفضيلات، بأن يبدين رأيهن صريحاً في استنكار هذا النوع من الأدب واستهجانه.

كلمة أخيرة
وأخيراً فما لا أخشى لومة لائم حين أعلن أن أمتنا لا ترضى أن تخرج عن حدود دينها، لأنها مقتنعة بصلاح نظامه وفلسفته، وأن كل خروج على حدود ما جاء به الاسلام نحو المرأة سيقابل من علماء الأمة وعقلائها، من جيلها المؤمن، من نسائها وبناتها الفضيلات الكريمات، بالرفض والاعراض والمحاربة لكل من يحمل لواء مثل تلك الدعوة الآثمة.
ولسنا مؤاخذين بعد أن نقوم بهذا الواجب، اذا انتشر هذا التيار المخالف للاسلام وللحق ولمصلحة المجتمع، برغم مقاومتنا له، فحسبنا أننا عملنا وسنعمل في تنوير الأذهان، وتبيين الأخطاء بكل ما في وسعنا من جهد، واذا استمر التيار بعد ذلك في تدفقه يخرب ويهدم، فيكفينا في انصاف التاريخ أن نقف موقف "كاتون" ويكفينا من ثواب الله أن يصدق علينا قوله تعالى {واذ قالت منهم لِمَ تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون}.
حسبنا أننا قمنا بالواجب ونبهنا الى الخطر، وفرقنا بين الحق والباطل في هذه القضية الخطيرة.

اسم الکتاب : المرأة بين الفقه والقانون المؤلف : السباعي، مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست