responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المساجد المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 90
وهذا إن أمنت الفتنة وإلا فيمنعن [1].
قال الإمام النووي - رحمه الله -: (( ... أحاديث ظاهرة في أنها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء، مأخوذة من الأحاديث، وهو أن لا تكون: متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلال يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة، ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة، ونحوها ... )) [2].

21 - الاحتباء في المسجد قبل صلاة الجمعة والإمام يخطب، جاء فيه حديث معاذ بن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن الحُبْوَةِ [3] يوم الجمعة والإمام يخطب)) [4].

[1] انظر: المنهل العذب المورود، 4/ 70، وعون المعبود، 2/ 277.
[2] شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 406.
[3] الحبوة: هي أن يقيم الجالس ركبتيه، ويقيم رجليه إلى بطنه، بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشد عليهما، وتكون أليتاه على الأرض، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 525.
[4] أبو داود، كتاب الصلاة، باب الاحتباء والإمام يخطب، برقم 1110، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في كراهة الاحتباء والإمام يخطب، برقم 514، وقال: ((هذا حديث حسن))، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 206، وفي صحيح الترمذي، 1/ 159.
اسم الکتاب : المساجد المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست