لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، فيقع في حفرة من حفر النار)) [1]. ولفظ مسلم: ((لا يشير أحدكم [2] إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع [3] في يده فيقع في حفرة من النار)) [4]؛ولعظم الأمر قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أشار إلى أخيه بحديدة؛ فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه)) [5].
وأعظم من ذلك حمل السلاح على المسلمين؛ لقتالهم، فعن عبد الله بن عمر، وأبي موسى - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [1] متفق عليه: البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم 7072، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم 2617. [2] يشير: قال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ: لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح، وهو نهي بلفظ الخبر. الشرح على صحيح مسلم، 16/ 408، وقال الحافظ ابن حجر: ((ووقع لبعضهم لا يشر بغير ياء، وهو بلفظ النهي، وكلاهما جائز))، فتح الباري، 13/ 24. [3] ينزع: هذا في جميع النسخ عند مسلم، ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته، وفي البخاري: ((ينزغ: أي يحمل على تحقيق الضرب به ويزين ذلك)). شرح النووي على صحيح مسلم، 15/ 408. [4] مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح، برقم 2617. [5] مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم، برقم 2616.