responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المساجد المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 47
دخول الوقت صلى الراتبة إن كان للصلاة راتبة، فإن لم يكن لها راتبة قبلها فسنة ما بين الأذانين؛ لأن بين كل أذانين صلاة، وتجزئ عن تحية المسجد، فإن دخل المسجد قبل دخول وقت الصلاة صلى ركعتين؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) [1].

11 - إذا خلع نعليه داخل المسجد وضعهما بين رجليه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصلِّ فيهما)). وفي لفظ: ((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه)) [2].

[1] متفق عليه: البخاري، برقم 44،ومسلم برقم 714،وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
[2] أبو داود، كتاب الصلاة، باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ برقم 654،655، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 128.
اسم الکتاب : المساجد المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست